||

حكم المسح على الخف أو الجورب المخرق للعلامة الالباني رحمه الله


 حكم المسح على الخف أو الجورب المخرق للعلامة الالباني رحمه الله :

وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق ، فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ، فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم ، تراه في مبسوطات الكتب الفقهية ، و( المحلى ) . وذهب غيرهم إلى الجواز ، وهو الذي نختاره . وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة ، فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حداً ، فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) متفق عليه . وأيضاً فقد صح عن الثوري أنه قال : ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ، مشققة ، مرقعة ؟ ) . أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (753) ومن طريقه البيهقي (1/283) .
وقال ابن حزم (2/100) : ( فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولاً أو عرضاً فظهر منه شيء من القدم ، أقل القدم أو أكثرهما أو كلاهما ، فكل ذلك سواء ، والمسح على كل ذلك جائز ، ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء ، وهو قول سفيان الثوري ، وداود ، وأبي ثور ، وإسحاق ابن راهويه ، ويزيد بن هارون ) .

[ راجع تمام النصح في أحكام النصح] تأليف العلامة الالباني رحمه الله