||

جاء عن أبي هريرة أنه (كان لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة) ، فهل هذا الاثر يدل على أن الدم لو كثر خروجه في الصلاة فإنه يبطلها

002- س)- جاء عن أبي هريرة أنه (كان لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة) ، فهل هذا الاثر يدل على أن الدم لو كثر خروجه في الصلاة فإنه يبطلها؟

هذا الاثر مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال : "لا وضوء إلا من حدث" ، رواه البخاري معلقا ووصله إسماعيل القاضي بإسناد صحيح كما قال الحافظ وقد جاء مرفوعا بلفظ : "إلا من صوت أو ريح" وهو مخرج في "المشكاة" ، و"الإرواء" و"صحيح أبي داود" ورواه مسلم بنحوه ، ومخالف أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما ، كما علقه البخاري ووصله أحمد وغيره وهو مخرج في "صحيح أبي داود" ، وهو في حكم المرفوع لأنه ، يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول . وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة واستظهره في "الفتح" وهو مذهب ابن حزم انتهى كلام الالباني من تمام المنة. المصدر: فتاوى الشيخ الألباني http://play.google.com/store/apps/details?id=com.skyray.alalbany_fatwa