حكم الترخص برخص السفر في سفر المعصية
حكم الترخص برخص السفر في سفر المعصية
السؤال:
بالنسبة للقول: أن المسافر سَفَرَ المعصية لا يجوز له أن يعمل برُخَص السفر. مثل: القصر، والجمع. أما قلنا قاعدةً: أنه إذا كانت المعصية متعلقة بذات العبادة فإن العبادة تبطل، وإذا كانت متعلقة بأمر خارج لا تبطل؟
الجواب:
مَأْخَذُ قولِ مَن يقول: إن السفر المحرم لا تستباح فيه رُخَص السفر ليس ما أشرتَ إليه، بل مَأْخَذُ ذلك عندهم أن الرُّخَص رُخَصٌ، وأنها لا ينبغي أن تستباح بالمعصية.
كيف نقول: إن هذا نُرَخِّص له وهو عاصٍ لله؟
والأمر يسير، نقول: تُبْ من هذا، وإذا تبت فتَرَخَّص.
المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [1]
الصلاة > صلاة أهل الأعذار > صلاة المسافر وأحكام السفر