إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء، فهل تمسح عليه
إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء، فهل تمسح عليه ******* الجواب: إذا لّبدت المرأة رأسها بالحناء، فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحت هذا الحناء؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في إحرامه ملبّداً رأسه. فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد، فهو تابع له، وهذا يدلّ على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/171)